أبو البركات
232
الشرح الكبير
العقد أو هو والركوع أو لم ينوهما ، وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقا ، وأما الصلاة فصحيحة في القسمين ، فإن حصل فصل بطلت فيها فحق التعبير أن يقول إلا لمسبوق وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأه حال قيامه تأويلان وإلا فكلامه رحمه الله في غاية الاجمال ( وإنما يجزئ الله أكبر ) بتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعيا بالعربية